الأخبارالحوادثمحافظات

استخدموا الكلاب.. السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابات بعزبة السوق في بنها

كتبت: الهام السيد  متابعة وائل جمال

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بعزبة السوق في بنها، في ساعة متأخرة قبل فجر اليوم، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وذلك باستخدام الكلاب المشرسة، بسبب خلافات بينهم، مما تسبب هذا في إثارة الرعب والفزع لسكان المنطقة، وتمكن رجال مباحث قسم بنها أول من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم بنها أول، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في عزبة السوق ببنها، باستخدام الكلاب المشرسة، وإثارة الرعب والفزع لسكان المنطقة وترويعهم، وتهديد أمن المارة.

وانتقل على الفور إلى مكان البلاغ، الرائد محمد ابو سريع رئيس المباحث، والنقيب محمد حشاد معاون اول رئيس المباحث، والنقيب عاطف أمان، والنقيب زياد هاشم، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين، وتبين من خلال التحريات أن خلافات أدت إلى تشاجرهم، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعض الكلاب للاطراف الاولى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

استخدام كلب فى التهديد والاعتداء يعرضك للحبس 5 سنوات

تصدى قانون العقوبات المصري، وحدد عقوبة الشخص المتهم باستعراض القوة بواسطة استخدام حيوان لإثارة الذعر، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

الوسوم

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock